ولا يستعان عليهم بكافر ) ذمي أو غيره إلا إن اضطررنا لذلك
قول المتن: ولا يستعان إلخ) أي يحرم ذلك اه. سم, عبارة المغني والنهاية: (تنبيه) ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو دعت الضرورة إليه لكنه في التتمة صرح بجواز الاستعانة به أي الكافر عند الضرورة
3. Hawasyi al-Syarwani, Juz IX, h. 73
نعم ان قتضت المصلحة توليته في شىء لا يقوم به غيره من المسلمين او ظهر من المسلمين خيانة و امنت في ذمي فلا يبعد جواز توليته لضرورة القيام بمصلحة ما ولى فيه، و مع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته و منعه من التعرض لاحد من المسلمين
4. Kanz al-Raghibin dan Hasyiyah al-Qulyubi, Jilid IV, h. 156
ولا يستعان عليهم بكافر) لأنه يحرم تسليطه على المسلمين
قوله: ولا يستعان) فيحرم إلا لضرورة
5. Al-Ahkam al-Sulthaniyah, hal. 22
والوزارة على ضربين وزارة تـفويض ووزارة تـنـفيذ. اما وزارةالتـفويض فهى ان يستوزر الإسلام من يفوض اليه تدبـير الأمور برأيه وإمـضاء ها على اجتـهاده
6. Al-Ahkam al-Sulthaniyah, hal. 23
واما وزارة التـنـفيـذ فحكمها اضعـف وشروطها اقل لأن النـظر فيها مقـصور على رأي الإمام وتـدبـيره