An-Nukat wa al-Uyun tafsir Al-Mawardy, Vol: 06, Hal: 91.
فاصْبِرْ صَبْراً جَميلاً -...الى...وفيما أُمر بالصبر عليه قولان : ...الى... الثاني : أنه أُمر بالصبر على كفرهم ، وذلك قبل أن يفرض جهادهم ، قاله ابن زيد .
Tafsir at-Thobary Jami’u al-Bayan an Ta’wili Aayi al-Qur’an, Vol: 23, Hal: 255.
وَقَوْلُهُ : {فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً}. يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : فَاصْبِرْ يَا مُحَمَّدُ {صَبْرًا جَمِيلاً} ، يَعْنِي : صَبْرًا لاَ جَزَعَ فِيهِ . يَقُولُ لَهُ : اصْبِرْ عَلَى أَذَى هَؤُلاَءِ الْمُشْرِكِينَ لَكَ ، وَلاَ يُثْنِيكَ مَا تَلْقَى مِنْهُمْ مِنَ الْمَكْرُوهِ عَنْ تَبْلِيغِ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ أَنْ تُبَلِّغَهُمْ مِنَ الرِّسَالَةِ.
وَكَانَ ابْنُ زَيْدٍ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ ، فِي قَوْلِهِ : {فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً}. قَالَ : هَذَا حِينَ كَانَ يَأْمُرُهُ بِالْعَفْوِ عَنْهُمْ لاَ يُكَافِئُهُمُ ، فَلَمَّا أُمِرَ بِالْجِهَادِ وَالْغِلْظَةِ عَلَيْهِمْ أُمِرَ بِالشِّدَّةِ وَالْقَتْلِ حَتَّى يَتْرُكُوا ، وَنُسِخَ هَذَا.
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ أُمِرَ بِالْعَفْوِ بِهَذِهِ الآيَةِ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ قَوْلٌ لاَ وَجْهَ لَهُ ، لِأَنَّهُ لاَ دَلاَلَةَ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ مِنْ بَعْضِ الأَوْجُهِ الَّتِي تَصِحُّ مِنْهَا الدَّعَاوِي ، وَلَيْسَ فِي أَمْرِ اللَّهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبْرِ الْجَمِيلِ عَلَى أَذَى الْمُشْرِكِينَ مَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَمْرًا مِنْهُ لَهُ بِهِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ ، بَلْ كَانَ ذَلِكَ أَمْرًا مِنَ اللَّهِ لَهُ بِهِ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَدُنْ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَنِ اخْتَرَمَهُ فِي أَذًى مِنْهُمْ ، وَهُوَ فِي كُلِّ ذَلِكَ صَابِرٌ عَلَى مَا يَلْقَى مِنْهُمْ مِنْ أَذًى قَبْلَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُ بِحَرْبِهِمْ ، وَبَعْدَ إِذْنِهِ لَهُ بِذَلِكَ.
[4]
مغني المحتاج الجزء الرابع ص 210
(و) من فروض الكفايات (الأمر بالمعروف) من واجبات الشرع (والنهي عن المنكر) من محرماته بالإجماع إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع أو غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا كما أشار إليه الغزالي في الإحياء كإمامه ولا يختص بالولاة بل يجب على كل مكلف قادر من رجل وامرأة حر أو عبد وللصبي ذلك ويثاب عليه إلا أنه لا يجب عليه ولا يشترط في الآمر بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنا أمرها بستر وجهها عنه ا هـ. والإنكار يكون باليد. فإن عجز فباللسان ويرفق بمن يخاف شره ويستعين عليه إن لم يخف فتنة فإن عجز رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز أنكر بقلبه ولا يشترط فيه أيضا أن يكون مسموع القول بل على المكلف أن يأمر وينهى وإن علم بالعادة أنه لا يفيد "فإن الذكرى تنفع المؤمنين" ولا أن يكون ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه أن يأمر وينهى نفسه.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H